الإمام أحمد المرتضى

228

شرح الأزهار

وقال ( ش ) و ( ف ) أنه يجوز له فيه جميع التصرفات حتى يحكم الحاكم للشفيع ( لا بعده ) ( 1 ) أي لا بعد الطلب فليس للمشتري أن يتصرف فيه بوجه قيل ( ل ) فيأثم إن قطف الثمار ( 2 ) بعد الطلب عند ( م ) بالله ( لكن ) المشتري وإن كان عاصيا بالتصرف بعد الطلب ( لا ضمان ) عليه ( للقيمة ( 3 ) ولو أتلف ( 4 ) المبيع ( ولا أجرة ) عليه ( وإن ( 5 ) استعمل إلا ) أن يتصرف في المبيع ( بعد الحكم ( 6 ) أو ) بعد ( التسليم ( 7 ) باللفظ ) فإنه يضمن قيمة ما أتلف وأجرة ما استعمل لان الشفيع قد ملك حينئذ ( وللشفيع الرد ( 8 ) بمثل ما يرد به المشتري ) فله أن يفسخ بخيار العيب ( 9 )